جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فغسل مواضع

الوضوء ثلاثا ثلاثا.

ثم قال صلى الله عليه وسلم (هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من

قبلي» •

وهذه السنة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال «يجزى في الوضوء للصلاة واحدة لمن قل ماؤه واثنان لمستعجل وثلاث شرف وأربع سرف» •

فلا صلاة لمصل الا بوضوء اذا وجد الماء.

ولا وضوء الا بعد ازالة الأذى عنه والنجاسات عن البدن لقول الله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط)

والطهارة بالماء من النجاسات غير ما خاطب الله به المؤمنين من الوضوء فيما يعقله العالمون معانى ما أمر الله من التطهر قبل الوضوء من النجاسات.

ثم قال تعالى وان كنتم كذلك ولم تجدوا ماء تطهرون به (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم).

فانما فرض الوضوء بعد ازالة النجاسات بالطهارة بالماء

ولا يقع حكم الوضوء الا بعد طهارة الجسد من الأذى والنجاسات

وبذلك جاءت السنة المجتمع عليها من المسلمين المحقين الذين للسنة موافقين ولمن خالف الحق بالحق مفارقين

ولا معنى في اتباع من خالف الحق ولا من قصر دون موافقة المحق وبالله التوفيق.

٧٣٣ / ٢٬٢٧٦