جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

فقد جاء الأثر المجتمع عليه انه لا يسع جهل ترك ذلك على العمد ولا على الجهالة.

وان ترك ذلك على العمد أو على الجهالة فلا عذر له اذا صلى على

ذلك.

وهذا تارك لكمال الفرض وعليه بدل الصلاة بعد اسباغ الوضوء والكفارة على ما يوجبه الحق من لزوم الكفارة.

واما ان ترك شيئا من ذلك دون ما وصفنا مما يقع

عليه

هذا المثال

قد قيل: انه لا يهلك بذلك

وعليه البدل ولا كفارة وليس له ترك شيء من الفرائض.

ومتى جاز ترك شيء من الجارحة جاز ترك الجارحة كلها.

ومتى جاز ترك الجارحة جاز ترك الوضوء كله

فهذا على هذا ان شاء الله.

واما ان ترك الفرض أو شيئا منه وهو ما عليه هذا المثال

على حد الغلط أو النسيان

أو أراد غسل الجارحة فتبين له انه قد مضى دون احكامها بترك ما ذكرنا مما يقع عليه هذا المثال.

فهذا عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك بعد الحكام الوضوء

وكماله

٧٣٥ / ٢٬٢٧٦