الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦-
وان ترك على النسيان أو الغلط أقل مما وصفنا مما يقع
هذا المثال حتى صلى.
فلا اعادة عليه في صلاته في بعض قول المسلمين.
عليه
وقال من قال: عليه الاعادة لأنه لا يجوز ترك شيء من الفرائض على
عمد ولا على نسيان
وهذا الذي تركه من جارحة هو فرض.
كما كمال الفرض.
فلا يكون تمام الفرض الا باستكمال الفرض فافهم ذلك وبالله
التوفيق.
واما السنة الثانية فى الوضوء المأخوذة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالأمر بها والعمل منه بها فهو المضمضة والاستنشاق.
فلا يجوز ترك ذلك معنا على التدين ولا على التعمد بخلاف السنة ولا على الاستخفاف بثوابها
فان ترك ذلك تارك على هذا الذى وصفنا؟
فلا يسعه ذلك وهو هالك
و ان ترك ذلك على غير المتعمد أو الجهل على ما وصفنا من التدين
أو اخلاف السنة أو الاستخفاف؟
فقد ترك المأمور به وعليه الاستغفار من ذلك والرجوع الى المعمل
فيما يستقبل
٧٣٦ / ٢٬٢٧٦