جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

-

103

وان نسيها في المصر حيث تقام الصلاة فلا اعادة عليه

وهذا قول حسن.

ووجدنا هذا مما يرفعه أبو المؤثر عن محمد بن محبوب

رحمهما الله

وأما النساء فقد قيل فى ذلك من الاقامة لهن باختلاف

وقال من قال: لا اقامة عليهن لأن الاقامة انما الرجال لوضع الجماعات

هي

الصلاة

وقال من قال: عليها الاقامة الى أشهد ان محمدا رسول الله

ثم يوجه.

الا الله

وقال من قال: عليها مع ذلك ان تقول الله اكبر الله اكبر لا اله

•

وأما ان تركت الاقامة على النسيان أو المتعمد فقد أتمت على من

يرى عليها الاقامة.

ولا اعادة عليها فيما علمنا.

وأما قول التوحيد فهو سنة واجبة والرجال والنساء فيه سواء.

فأن تركه تارك في الصلاة متعمدا؟

فقال من قال: عليه اعادة الصلاة.

وقال من قال: لا اعادة عليه

٧٤٣ / ٢٬٢٧٦