جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

11981

والقول بالاعادة هو الأكثر.

وأما ان تركه على النسيان؟

فقال من قال: عليه الاعادة.

وقال من قال: لا اعادة عليه.

والقول الآخر هو الأكثر

وأما تكبيرة الاحرام فهى فريضة من فرائض الصلاة ولايجوز

تركها على عمد ولا نسيان.

فمن تركها متعمدا جاهلا؟

فلا يسعه جهل ذلك ولا يعذر بذلك.

وعليه البدل في النسيان

والبدل والكفارة في الجهل والعمد

•

وفرضها من كتاب الله حيث يقول وكبره تكبيرا.

وانما سميت تكبيرة الاحرام لانه اذا كبرها المصلى وقع في

الحرام.

وانما الحرام ها هنا تحريم الكلام والعمل كله الا ما يأتي في أمر الصلاة وكل شيء من غير أمر الصلاة.

فلا يجوز للمصلى ان يأتيه ما كان في الصلاة الى تمام الصلاة

واحلالها التسليم

٧٤٤ / ٢٬٢٧٦