الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦-
--
واثبات فرض ذلك قول الله تبارك وتعالى (يأيها الذين آمنوا
اركعوا واسجدوا) فذلك في الصلاة.
والقعود في الصلاة فريضة
والتحيات سنة.
فهذا ما حضر من ذكر الفرض والسنة.
واختصرنا ذلك بغير تفسير واثبات كل فرض في موضعه وأما
حدود الصلاة:
فقد قيل: ان تكبيرة الاحرام حد.
والقيام حد
والقراءة حـ
وقال من قال: قراءة فاتحة الكتاب حد
وقراءة القرآن فيما فيه قراءة حد ثاني.
وقال من قال: كل القراءة حد.
والمركوع
والسجود حد.
وقال من قال: ان كل سجدة حد …
وقال من قال: السجدتان كلتاهما حد واحد
والقول الأول هو الأكثر
٧٤٦ / ٢٬٢٧٦