جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

-

- 113

وأما بلوغ النساء فهو الحيض أو خمس عشرة سنة أو الانبات

وأقول ان على الآباء أن يعلموا أبناءهم الصلاة وهم بنو سبع

سنين

فاذا بلغوا عشرا فقصروا عن ضربهم عليها بعد التعاهد ثم بحسن الأدب والرفق

قال النبي صلى الله عليه وسلم «علموا أولادكم الصلاة وهم

بنو سبع سنين واضربوهم عليها وهم بنو عشر سنين» •

وأقول ان من قصر عن تعليم ولده للطهارة والصلاة فقد عصى الله

عز وجل.

* مسألة:

سئل أبو سعيد كم في الصلاة من سنة؟

قال: معى انه قيل فيها ست سنن بعد الدخول فيها

منها الاستعادة سنة.

والتكبير للركوع سنة

والتسبيح سنة

وقول سمع الله لمن حمده سنة.

(م 8 - جامع الجواهر ج 3)

٧٥٣ / ٢٬٢٧٦