جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

112

--

وروى طلحة بن عبد الله ان أعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه

وسلم.

فقال: يا رسول الله أخبرني ما افترض الله على من الصلوات

قال: (الصلوات الخمس الا أن تطوع شيئا» •

ولم يختلف العلماء بأن الفجر ركعتان

والظهر أربع.

والعصر أربع.

والمغرب ثلاث.

والعشاء الآخرة أربع

ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ.

فاذا بلغ الصبي والصبية وجبت عليهما الصلاة.

وحد البلوغ ثلاثة أشياء: الاحتلام.

أو بلوغ خمس عشرة سنة.

أو الانبات

فان اجتمعت هذه فهو رجل.

فان تفرد بواحدة فهو رجل

٧٥٢ / ٢٬٢٧٦