الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤مسألة:
-
124 -
-
ومن جامع ابن جعفر:
وعن أبي عبد الله: ان من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا.
أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر
أو لم يمس أنفه الأرض واعتمد على أحد يديه في ركوعه وسجوده.
ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعهما على ركبتيه ولا على فخذيه في
ركوعه
ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدا.
وكذلك الركبتين في السجود والقدمين.
لا ابلغ فى ذلك الى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده
متعمدا.
ولا يجب له ذلك ولا يؤمر به.
وأما اذا جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر
قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الاقعاء.
وقد نهى عن
ومن غيره قال محمد بن المسبح: اذا مس بيده الثانية أو برجله
الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته ان شاء الله.
٧٦٤ / ٢٬٢٧٦