الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣-
1
133
-
باب
في ترك الصلاة بعد وجوبها عليه وفيمن غلب على عقله وفى معرفة أوقات الصلاة وما على المتعبد بعلم الوقت للصلاة وفى الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها وفى الصبى متى يؤمر بالصلاة وما يجب على الانسان من تعليم ولده وفى معرفة الفجر والشفقين وذكر صلاة الوسطى وما أشبه ذلك
ان من ترك الصلاة وقال لا أصلى فقد كفر
?
وواجب على السلطان اذا علم به أن يستتيبه ثلاثة أيام.
فان صلى قبل ثلاثة أيام والا قتله.
وينبغى أن يأمره عند وقت كل صلاة بالصلاة.
فان لم يصل ضربه ضربا وجيعا.
فاذا انقضى ثلاثة أيام ولم يصل ضرب عنقه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العبد والكفر الا ترك
الصلاة.
وقد قال أصحابنا: لا يرفع عنه الضرب حتى يصلي أو يموت.
بالضرب
٧٧٣ / ٢٬٢٧٦