جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

-

134

-

فصل

فيمن غلب على عقله

فان الغالبة على وجوه:

فمن غلب على عقله بجنون دائم ثم أفاق بعد يوم أو بعد سنة فلا قضاء عليه لأن الكلم عنه مرفوع.

ومن أغمى عليه في أوقات الصلاة أو صلاة واحدة فقد اختلف الفقهاء

هل عليه قضاء؟

فالذي أرى ان عليه الصلاة باتفاق قبل ان يغمى عليه.

فلما أغمى عليه اختلفوا هل يسقط عنه أم لا؟

فلا تسقط عنه الصلاة الا باتفاق

وقد اتفقوا كلهم لا أعلم بينهم اختلافا انه اذا أغمى عليه يوما من شهر رمضان أو أكثر ان عليه قضاء الصوم.

ومن تداوى بدواء فذهب عقله فلا اثم عليه وعليه القضاء.

ومن شرب مسكرا فذهب عقله عن الصلاة أو صلوات فهو عاص لله

عز وجل وعليه الحد وعليه القضاء اذا فاق افترض عليه أن يتوب

الى الله من شربه.

ومن فوت الصلوات ومن شرب سما فذهب عقله فقد عصى

الله

وعليه قضاء الصلوات الذا أفاق.

٧٧٤ / ٢٬٢٧٦