الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠-
12.
كثير
من كتاب الأشراف:
فصل
في وقت صلاة الظهر
قال أبو سعيد معى انه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا
ان أول صلاة الظهر من حين ما يتبين زوال الشمس بقليل أو
و آخر وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله.
الا الزوال على نحو هذا يخرج عندى ظواهر قولهم ومعى: انه قد قيل ان الصلاة لا تصلى بالظل وانما تصلى بالاعتبار
بالشمس
فاذا صارت الشمس على جانب عينه اليسرى بعماة في الشتاء اذا استقبل القبلة فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.
فاذا صارت في وجهه اذا كان مستقيما في استقباله القبلة في الحر
فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
وقد جاء في معنى قولهم استحباب للمؤذنين والأئمة ان يبردوا بصلاة الظهر فى الحر
ولعل ذلك مما تأتى فيه الرواية بالأمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
٧٨٠ / ٢٬٢٧٦