جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

0 141

-

ويخرج معنى ذلك بالرفق بالناس فيها عندى من الارادة في

المعنى.

وقد يخرج عندى فى ذلك على العموم فى الحر الشديد في الجماعة

وغير الجماعة اذا صارت الشمس في كبد السماء.

ان ذلك الوقت في قولهم النهي عن الصلاة فيه.

ولا أعلم بينهم في ذلك اختلاف

الا

لا ان بعضهم رخص في ذلك يوم الجمعة.

فاذا ثبت هذا المعنى فحسن الخروج منه للعامة بالصلاة الى حال

الأثر والخروج من الريب فيه واختلفوا

•

فقال بعضهم: اخر وقت أول العصر.

قال أبو سعيد: يخرج معنا كما قال بغير تمكين ان يكون آخر

الوقت هذه مع أول وقت هذه.

واختلفوا فى آخر وقت العصر

قال أبوسعيد: الذي معنا ان آخر وقت العصر الى غروب الشمس

في بعض ما قيل

واختلفوا بالتعجيل بصلاة العصر وتأخيرها

فقالت طائفة: تعجيلها أفضل

قول ثان: عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران

العصر

٧٨١ / ٢٬٢٧٦