جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

187 -

فكان ذلك يخرج دالا على وقتها لا يعدوه.

وأما في معاني قول أصحابنا على معنى أن أول وقتها وقت غروب

وطلوع الليل

•

و آخر وقتها الى مغيب الشفق.

ومنه واختلفوا في الشفق:

فكان قوم يقولون: الشفق الأحمر.

وقال آخرون: ان المشفق البياض.

وقال أحمد: لا يعجبنى أن يصلى اذا ذهب البياض في الحضر

ويجزيه في السفر اذا ذهب الحمرة.

ويجزيه في الحضر والسفر اذا ذهب الحمرة

قال أبو سعيد: ومعى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا في المشفق

نحو ما حكى من الاختلاف

ويعجبني ألا يترك المغرب الى مغيب البياض.

ولا يصلى العشاء الآخرة قبل مغيب البياض.

واذا ثبت معنى الاختلاف ففى ثبوت وقت المغرب الى مغيب الشفق

ثبوت لوقتها الى مغيب البياض عند من قال به.

والحضر والسفر سواء فى القصر والتمام لأن الشفق قد يمكن فيه

الضيق والعذر.

٧٨٦ / ٢٬٢٧٦