جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

-

140

-

- فانه صلاها في وقت صلاة العصر.

في ذكر صلاة المغرب قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى الاتفاق

من قول أصحابنا.

ان أول وقت المغرب اذا غربت الشمس فى موضعها حيث لا توارى

بالحجاب من الجبال ونحوها.

وحين ذلك يطلع الليل بمعانى ما قيل

فذلك أول وقت المغرب.

وكذلك أول وقت افطار الصائم.

وقد يوجد في بعض قولهم التأكيد فى صلاة المغرب والصلاة لها

في أول وقتها هذا.

وما بعد فقد خرج من الوقت

ويخرج ذلك فى معنى الحث عليها للخوف من فوت وقتها.

وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل بدو النجوم.

وفى ذلك تشديد وتأكيد حتى انهم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام صلى به الصلوات كلها.

فجعل لكل صلاة منها أولا وآخرا الا صلاة المغرب فانه

صلاها به مرتين حين غربت الشمس.

(م 10 - جامع الجواهر ج 3)

٧٨٥ / ٢٬٢٧٦