جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

-

* مسألة:

قال سليمان بن عثمان يغسل الثوب اذا طار به من الاستنجاء

من الغائط

وفى موضع ماء الاستنجاء مختلف فيه:

فما طار به فقول لا ينجسه

لا أن تطير النجاسة بعينها وما أرى منه.

وقول وماء يغسل منه الأول والثانى والثالث فلا اذا كان قد

عركه.

قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من المثلاث فهو نجس

ولا بأس بالباقي بعد ذلك.

* مسألة:

وعن أبي الحسن محمد الحسن:

وسألته عن رجل تكون يده نجسة من استبراء أو غيره فيأتي الى

الماء ليتوضأ ومعه يعرف من نفسه أنه لا ثيابه الا من بعد أن

يمس

يغسل يده وينقيها ثم سدغ ثيابه بيده وهي رطبة وفيها رسم

الغسل

فقال: ان كان يعرف نفسه بذلك وجاء الى الماء ليتطهر ثم سدغ يده شيئا من الطهارات فذلك طاهر حتى يعلم أنه لم يغسل يده.

وقال: وكان أبو الحوارى رحمه الله يقول كان أبو المؤثر رحمه