الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨VA
وأما قوله ان اليابس لا يأخذ من الرطب فهذه تجوز في مدة يسيرة.
وأما اذا تطاول الوقت بتجاورهما والتصاق أحدهما بالآخر فان كل واحد منهما يأخذ من صاحبه
ألا ترى أنهم أجمعوا أن الفارة اذا وقعت في السمن المايع وهى ميتة ولو كانت يابسة ان السمن يراق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك لو غمس في دهن أو سمن قطعة عذره يابسة فغمست فيه غمسة واحدة ثم أخرجت أيما القيت فيه محكوم له بحكم النجاسة
والله أعلم.
* مسألة:
وسألته عن الثوب اذا أصابه فيه الجنابة فوقعت فيه
أينجس ما تحته؟
قال: يروى عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال:
اذا كان طاقا واحدا تنجس الثاني •
وأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.
قال: وأما الشيخ أبو الحسن فرفع عن أبي الحواري رحمهما
الله أنه قال: اذا وقعت فى الثوب النجاسة تسمى الجنابة
فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة فيغسله ..
٧٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.