الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١101
-
فصل
في ذكر وقت صلاة الفجر
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابا ان أول صلاة الفجر منذ ان يطلع الفجر الى أن يطلع قرن الشمس
قليل أو كثير
ويخرج في معانى قولهم عندى: انه لا صلاة اذا طلع من قرن الشمس من فريضة ولا نافلة ولا بدل
شيء
وانه من أدرك من صلاته شيئا فصلى قبل ان يطلع من قرن الشمس
ثم ان طلع عليه منها شيء انه لا صلاة له في ذلك الوقت
ويلزمه الامساك عن الصلاة حتى يستقيم طلوع الشمس
فاذا أتم طلوعها:
فمنهم من يقول: يبنى على ما صلى.
ومنهم من يقول: يبتديها.
ويعجبني ان يمضى على صلاته ويتمها.
انه قد صلاها على السنة وقد منعته السنة الصلاة فانقاد لها
ولم يخرج من معانى الصلاة الا بالسنة.
فما لم يعمل أو يتكلم بما يفسد الصلاة ولا يرى الخروج من
الصلاة وكان على نية اتمام الصلاة؟
٧٩١ / ٢٬٢٧٦