الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
-
فأحب له تمامها باتمامه لها بعد طلوع الشمس
ومنه: واختلفوا في التعجيل بصلاة الفجر وتأخيرها.
قال أبو سعيد: معى ان عامة قول أصحابنا يخرج على استحباب تعجيل الصلوات في أول أوقاتها
•
الا انه قد يخرج في بعض معانى قولهم استحباب الفلس لصلاة الفجر فى الشتاء والرفق بها في الحر في الجماعات.
وأحسب أن صاحب هذا القول منهم يذهب الى الرفق لطول
ليل الشتاء.
وكذلك قصر ليل الحر وما يدخل على الناس في ذلك من
والرفق.
فيتحرى بهم معانى الرفق في النظر
المشاق
فاذا لم يكن في الشتاء خوف ضرر عليهم من طريق النوم كان
الفلس للصلاة أفضل.
والتارك لذلك لمعنى العدل.
واذا كان فى الحر قصر المليل ومعنى ضيق النوم كان ما يرجى من
اجماع الناس للجماعات للرفق بهم
أفضل
ولا يعجبنى أن تبعد بذلك على حال وسط الوقت وهو ثلث وقتها
الأوسط.
مسألة:
من بعض كتب المسلمين: عن بعض المسلمين رحمهم
الله تعالى
٧٩٢ / ٢٬٢٧٦