الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣-
153
-
منسوبة من جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى وأما وقت المغرب فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فى اليوم الأول حتى غابت
الشمس.
وصلاها في اليوم الثاني حين كاد الشفق ان يغيب
وعلى هذا وقتها منذ تغرب الشمس الى ان أن يغيب الشفق
وقد روى انه صلاها والشفق البياض المفترض في الأفق
قال أبو سعيد: معى فى معنى الاتفاق من قول أصحابنا ان صلاة المفجر من طلوع الفجر الى أن يطلع من الشمس قرن.
و ان صلى شيئا من صلاته ثم طلع قرن من الشمس؟
قول: يبنى على ما صلى
ومنهم من يقول: يبتديها
•
ويعجبني يمضى على صلاته
ومن كتاب البصيرة: قالوا ان عند طلوع الفجر الدليل على ذلك ان يكون نفس الرجل في المنخر الأيسر أكثر نفسيا من المنخر الأيمن
وما لم يطلع الفجر يكون العكس
وعن عروة بن الزبير قالت عائشة رضى الله عنها قلت يا رسول الله
ما هذه الصلاة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مواريث آبائي و اخواني
من الأنبياء.