الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨فصل
فى نجاسة الكلب وسور السباع وسائر النجاسات
ذلك كالبول أو غيره مما لا عين له قائمة فانها تطهر بثلاث غسلات لما روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها
ثلاثا فانه لا يدري أين باتت يده» •
ذلك احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه نحو كاب لحسها أو
بال عليها أو وقعت على نجاسة.
أو في نومه مما يتوهم اصابتها في حال نومه.
وأبو هريرة روى الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طهور اناء - أحدكم اذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا» •
ويروى الخيرين جميعا. ثم فتواه فى ولغ الكلب ثلاث غسلات ثم لا يختلف عند من خالفنا أن سور الكلب وبول الانسان وغيره من النجاسات المانعات فى النهر حكمها واحد في باب التطهير
كذلك
موافقتهم لنا في باب تطهير البئر يدل على صحة قولنا
اذا لم يختلف واختلف قول من خالفنا والله أعلم