جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

—

ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر البين الى ان يطلع قرن من

الشمس.

و من غيره: وسألته عن ميقات صلاة العتمة.

فقال: لا يؤخرها بعد منتصف الليل

وقال: جميع من سمعنا من أصحابنا، يقولون بذلك الا أبا مهاجر

فانه قال الى ثلث الليل

ومن غيره: وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة.

قال: لا أرى ذلك الا المسافر. مضطرا أو مريض أو شباه

ذلك.

وهو أحسن واجمل الا يخالف

وان فعله انسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه الا قد صلى.

ولكن اذا توارى الشفق أجمل.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: ان أصحابنا اختلفوا في الظل

بعد الزوال.

فقال من قال: اذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال

وقال من قال: ستة أقدام وثلثي قدم •

وقال من قال: ست و نصف

وقال من قال: سبع •

٨٠٨ / ٢٬٢٧٦