جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

169

-

وانما قال لكل قائل منهم على ما عرف من طوله لأن الناس

يختلفون

فواحد يجيء ست ونصف

وواحد يجيء ست وثلثين

وواحد يجيء سبع.

قال غيره: كان غذه بن الفضل التخلى يحتاط بقدم عند القياس

فينظر في ذلك.

وقال الله تعالى (اقم الصلاة لدلوك الشمس).

يعني زوال الشمس وهى الأولى.

والعصر فيما جاء عن النبي صلى الله وسلم (الى غسق الليل)

يعنى ظلمة الليل يعنى صلاة المغرب والعشاء الآخرة.

) وقرآن الفجر) يعنى صلاة الغداة

وقال في موضع آخر: (أقم الصلاة طرفي النهار).

يعنى الفجر وصلاة الأولى والعصر.

) وزلفاً من الليل) صلاة المغرب والعشاء.

وقال أيضا: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)

يعنى حين تمسون صلاة المغرب والعشاء.

•

٨٠٩ / ٢٬٢٧٦