جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

-

178 -

-

ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

فاذا دخل المسجد لحاجة مثل طلب العلم أو زيارة أو انتظار جنازة

فأقيمت الصلاة فانا نأمره ان يصليها معهم.

وتكون هذه نافلة والأولى فريضة.

فان قال قائل: لم يجب عليه فى هذه الأوقات ان يصلى ولم يبح

له أو لا.

الله

قيل له لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده قال: شهد رسول الله عليه وسلم فقال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف

صلي

مسجد منى

فصليا

فلما قضى صلاته اذ هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه.

فدعا بهما فأدنى بهما ترتعد فرائصهما.

فقال: ما منعكما ان تصليا معنا.

قال: انا قد كنا صليناها

•

قال: فلا تقعدا اذا صليتما فى رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة

معهم

فانها لكما نافلة.

٨١٨ / ٢٬٢٧٦