الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩-
179
-
ما على المتعبد تعلم الوقت للصلاة والصلاة عند عدم المعبرين لكيفية ذلك أو عند وجودهم كان عالما
لما يلزمه أو جاهلا والاعتقاد لذلك والقصد لفعله
وما أشبه ذلك
مسألة:
ورجل حان عليه وقت صلاة وعلم أنها اربع أو أقل الا انه لم يعرف كلها فريضة أم كلها سنة أم فيها فريضة وسنة.
الا انه قد علم أنها عليه فقام يصلى وانما يريد ان يصلى تلك الصلاة الحاضرة التي عليه فأتى بها فعلا.
قلت أيكون مؤديا أم لا كان قادرا على المعبرين أم لا؟
فمعى انه قد قيل: يجزيه ذلك اذا أتى بها فعلا عما يلزمه قلت: ولو علم أنها قد حانت ولم يعلم انها وجبت عليه أم لا كلها سنة أم كلها فريضة أم لا فقام يصلى تلك الصلاة الحاضرة وأتى بها فعلا
هل يكون مؤديا ما وجب عليه فيها؟
فمعى: انه قد قيل انه مؤدى
قلت: لو كان عالما بلزومها الا انه لم يعرف كم وهو قادر على
٨١٩ / ٢٬٢٧٦