الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١181 -
-
فاذا أداها فقد انحط عنه
ذلك
جميع
وقلت: ان كان عليه معرفة الوقت مع الوجوب عند القيام أو قبله فحان عليه وهو مسافر أو حائض أو معتوه.
أعليه ان يعلم الوقت وقت فرض الصلاة عليه أم لا؟
فمعى انه اذا كان لم يكلف أداء ذلك لوجه من الوجوه ولا مكلف
عمل ذلك لم يكلف العلم عندى.
وانما كلف العمل نسخة العلم لما ألزمه العمل به.
والعلم لما ألزمه علمه.
والترك لما ألزم تركه
وهذه هي الأصول كلها فيما معى.
مسألة:
أم
ورجل حان عليه وقت صلاة وهو لا يعلم ان عليه نتم صلاته لا باطمئنانة قلبه بياض فى الحكم وهى تامة أم لا فاعتقد انه يريد ان يصلى الصلوات التى عليه فى ذلك الحين واعتقد ان الصلاة التي يصليها هي التي عليه في ذلك الحين.
قلت أكل ذلك اعتقاد واحد ويكون سالما فيه اذا وافق التمام
معي: ان اعتقاده أنه يصلى الصلاة. التي عليه في ذلك الحين أصح من اعتقاده ان الصلاة التي يصليها هي التي عليه في ذلك الحين لأنه شاهد بغير علم