جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

-

182

الا أن يكون يعلم والآخر قاصد الى ما يلزمه ليخرج منه على حال علمه أو جهله اذا وافق التمام على هذا الاعتقاد •

فهو سالم ولو جهل ما يلزمه في ذلك بالعلم.

واذا وافق غير المتمام فهو غير سالم اذا كان قادر على علم ذلك

خضيعه.

قلت: وكذلك الفرائض التي لا تقوم الا بالنيات؟

فمعى: ان ذلك في

يصح جميع الفرائض اذا قصد اليها أو الى

ما يلزمه منها ونحو ذلك

وأما اذا صلاها وهو يعلم أحكامها وكان معه في الحكم انها تلزمه

وهي غير تامة في الأصل فيما غاب من علم ذلك.

فهو عندى سالم في الحكم حتى يعلم انها غير تامة.

واذا خرج منها في الحكم في حال لا تكون تامة في الحكم عند أهل العلم؟

فهو غير معذور ولو كانت فى الأصل عند الله تامة ولا تغنيه مخالفة ما تعبده الله به في ظاهر دينه اذا خالفه وهو يقدر على ألا يخالفه وكذلك

جميع الفرائض فهى عندى على هذا.

وانما يقصد في جميع ذلك الى تأدية جميع ما الزمه الله في دينه

أو طاعته ان كان عالما فقطعها بالشهادة به.

وان كان غير عالم به فقصد الى ذلك على بادئة ما يلزمه من ذلك

٨٢٢ / ٢٬٢٧٦