جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

مسألة:

-

J^{

فصل

في الصبى متى يؤمر بالصلاة

روى عن عمر بن الخطاب انه قال: الصلاة على من عقل.

والصيام على من أطاق

والحدود على من بلغ

وقال الفضيل بن الحوارى: يؤمرون بذلك قبل أن يبلغوا.

ولا يجب عليهم فرض الا بعد البلوغ.

وقال موسى بن على: تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته

قال أبو سعيد: معى انه فى قول أصحابنا عن النبي صلى الله عليه

وسلم ان الاتبى يؤمر بالصلاة لسبع سنين.

وقال من قال: ابن ثمان سنين.

ويضرب عليها ابن عشر سنين.

وجاء عن عمر بن الخطاب انه قال: الصلاة على من عقل.

والصيام على من أطاق

فاذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبي اذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض وأشباه هذا من معنى ما يراد به

من استفهامه في عقله فى معنى الترويح الذى أجازه منه من أجازه منهم

٨٢٤ / ٢٬٢٧٦