جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

-

1 A 0.

-

ولا يستقيم ان يؤمر بشيء لا يعقله فيكلف ما لا يطيق.

فانما يراعى به فى التعليم للصلاة والأمر بها أحوال ما يرجى

به عقله بذلك واطاقته له.

ويؤمر بفعله عند اطاقته.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة.

وأما الرجل فله ان يضرب ولده على الصلاة.

وقال من قال: اذا كان ابن عشر سنين.

* مسألة:

ذلك

وعلى الرجل ان يعلم زوجته وعبده ما يدينون به اذا طلبوا

ومن طريق الأدب ان يبتديهم ويسألهم ويعلمهم.

واذا دعا زوجته الى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه.

ومنهم من قال: عليه ان يعلمهم وهو أصح في ذلك.

يقول الله عز وجل (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا).

٨٢٥ / ٢٬٢٧٦