الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧-
187
-
فصل
فيما يجب على الانسان من تعليم ولده وزوجته وعبيده
ويوجد عن أبي المؤثر رحمه الله وعن الرجل يكون معه ولده
هل عليه ان يعلق الطهارة ويعلمه الأنجاس ويعلمه الصلاة
قال: نعم.
قلت: فان لم يسأله عن ذلك.
قال: نعم
وقد قال الله تبارك وتعالى (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة)
فقال في تفسيرها قوا أهليكم بالأدب الصالح.
قلت: أرأيت اذا كان مع الرجل خادم.
أعليه ان يعلمه الطهارة والصلاة؟
قال محمد بن محبوب: الولد يعلم الصلاة.
والعبد يؤمر بها.
وعلى قول محمد بن محبوب: فما أدرى ذلك على سيد العبد ولكن
يأمره باتقاء النجاسات
وكذلك يأمره بالصلاة
٨٢٧ / ٢٬٢٧٦