الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨-
188
-
فان سأله عن شيء كان عليه أن يعلمه ما علم من ذلك اذا كان
العبد بالغا
ولو كان مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك يأمر وينهي.
مسألة:
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: معى انه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الصبى انه «يؤمر بالصلاة لسبع سنين أو ثمان سنين ويضرب عليها ابن عشر سنين» •
ويخرج معنا في الأمر فى التعليم للصبيان للصلاة على معنى الوسيلة
اذا كان لا فرض عليه لازم يخرج معنى الاتفاق •
و ان كان قد قيل الصلاة على من عقل من الصبيان.
والصوم على من أطاق
فقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «القلم مرفوع عن ثلاثة الصبى حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ والمجنون حتى يصح عقله أو يرجع اليه» •
هذه الرواية لا نعلم ان أحدا يختلف فيها وان كان في معانيها
التأويل.
وزوال التعبد بمعناها عند أكثر أهل العلم عن النبي اثبت من لزوم
تعبد بالصلاة
والصوم على من أطاق وعقل
•
٨٢٨ / ٢٬٢٧٦