الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠ومن غيره قال: ولا تجوز الصلاة فى الكعبة.
ولا تجوز فوق ظهرها ولا في مقدم الحجر
ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في ساحل البحر اذا جزر وبقى الموضع جافا يتمكن فيه من القيام والسجود والقعود.
فلا بأس بالصلاة فيه
مسالة:
من منثورة قديمة من كتب المسلمين قال هاشم: لا بأس بالصلاة في م مسجد وغير مسجد يمر الماء من تحته.
أو طريق يمرون الناس فيها فلا بأس والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ولا بأس بالصلاة على التخت الوثيقة الكبيرة اذا لم تكن
تتحرك الفريضة عندها.
وكذلك الدعن المرفوعة والعرش اذا كان على حصير فهو أحب الى.
وان لم يكن فلا بأس
وقد شدد من شدد فى الدعن المرفوعة اذا كانت متفرقة يبصر
المصلى الأرض منها
وليس أبلغ به في ذلك الى فساد
٨٤٠ / ٢٬٢٧٦