الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩-
199 -
قلت: فلا أرى علة لم تجز في أنداد المجوس.
قال: فرأى علة قطع الصنم الصلاة.
قلت له: من علة اذا كان يعيد عندك
قال: نعم.
كذلك الأنداد من طريق التعبد فيها بالباطل ليس لهم دين
ومن جامع ابن جعفر:
وقيل: يكره الصلاة في المجزرة والمتجرة.
المجزرة مكان النحر اذا خلا.
والمتجرة الذى فيه الأنعام.
والمزبلة المكان الذى يرمى فيه الأقذار وتسميه العامة العقيق
والمقبرة و المزبلة و الحمام وقارعة الطريق ومعاطن الابل.
ولا صلاة أيضا على ظهر الكعبة.
ولو صلى مصل في الحمام لم أر عليه نقضا.
وكذلك في قارعة الطريق ما لم يعلم فى الموضع الذي صلى فيه
بأسا واضطر الى ذلك.
ومن غيره:
قال أبو عبد الله: لا يجوز واته ينقض على الاضطرار
٨٣٩ / ٢٬٢٧٦