جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

-

202

قال: معى

انه قد كره ذلك

ومعى: انه اذا كانت ثابتة فلا يعجبنى فساد صلاته الا أن تكون

خربة من حال الدعن.

فلا يعجبني عليها الصلاة.

قلت له: فان كانت خربة على حال الدعن وجهل وصلى عليها

أو تعمد لذلك.

هل تتم صلاته؟

قال: ويعجبني أنه اذا كان محتاجا الى ذلك وأمكنه الصلاة عليها لموضع مساجده وثبت فى الصلاة عليها الموضع مساجده وثبت في الصلاة عليها حتى أدى صلاته أن لا يكون عليه الاعادة.

ولا

يرجع يفعل ذلك بفعل غيره

قلت له: فان كان يمكنه أن يصلى على غيرها وصلى عليها باختيار

منه متعمدا لذلك

هل ترى عليه اعادة؟

قال: نعم

ومعى

أنه اذا صلى عليها صلاة تامة ولم يمنعه ذلك شيء من حدود

صلاته ولا من صلاته فلا يبين لي فساد صلاته الا لعلة

قات له: وما هذه العلة؟

٨٤٢ / ٢٬٢٧٦