جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

- 203 -

قال: الله أعلم واذا صلى صلاته فهى تامة الا أن يأتي بشيء

ينقصها

* مسالة:

وسئل عن السيخ هل تجوز الصلاة عليه

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: اذا كان سيخا لا يثبت به الشجر فلا تجوز الصلاة

عليه.

وقال من قال: اذا أمكن الصلاة عليه ولم ينخسف فالصلاة

عليه جائزة.

وهذا على الاختيار

وأما اذا يجد غيره فلا بد من الصلاة حيث ما كانت

والذى ينبت من الأرض أحب الى من الذى ينخسف اذا أمكنا

جميعا ولم يؤخذ غيرهما.

مسألة:

وقيل في الأثر: من صلى فى قبة أو كهف من غيث أو غيره لا يمكنه

القيام التام من ضيق رفع الذي فيه

•

فقيل: انه يصلى كما استطاع ولو منكبا

وكذلك قال أبو سعيد في ذلك.

٨٤٣ / ٢٬٢٧٦