جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

206 -

قلت: فان ارتفع جبينه عن موضع سجوده بعد أن سجد •

هل تنتقض صلاته؟

فاذا كان لعذر لم تنتقض صلاته.

مسألة:

وفى الصلاة على الدعن قول انها جائزة ولو كان يبصر الأرض من

خللها قال ولا أبصر ذلك.

وكذلك ان كانت تتحرك الا أنه يمكنه الصلاة عليها.

مسألة:

ومن جواب الشيخ أبي سعيد:

وعن المصلى فوق دعن رفيعة يبصر المصلى من خلالها الأرض

وهي تتحرك بالمصلى غير أنه هو مستمسك عليها

أيجوز الصلاة عليها على هذه الحال أم لا؟

فاذا أمكنه الصلاة عليها قيامه وركوعه و سجوده وقعوده فقد كره

ذلك

من كرهه وصلاته تامة.

* مسالة:

وعن الدعن والحصير يكونان مرتفعين على الأرض قدر عرض

ثلاث أصابع أو أقل أو أكثر.

٨٤٦ / ٢٬٢٧٦