جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

205 -

وأما الصوف فلا يسجد عليه الا من ضرورة.

وعليه أن يخرج الصوف من موضع سجوده ان أمكنه ذلك.

وان سجد على شيء من الصوف من غير ضرورة متعمدا ولو سجد

سجدة واحدة فعليه الاعادة.

وان سجد عليه ناسيا

فقد قيل: ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه

وان سجد عليه صلاته كلها أو أكثرها فقد قيل تفسد صلاته

فيما معي.

وأحسب أنه قد قال من قال: ان سجد عليه ناسيا سجود ركعة تامة فسدت صلاته.

وأما سجدة واحدة ناسيا فلا أعلم أن أحدا قال فيها بفساد

صلاته.

ويجوز فيه من القول في فساد صلاته عندى لأنه حد من حدود

الصلاة

ومنه: ومن سجد وهو في الصلاة فوقع جبينه على شوك أو وعوثة أو شيء جرزة.

قلت له: هل له أن يرفع جبينه ويسجد في موضع آخر

فاذا لم يمكنه أن يسحبه سحبا ولم يقدر على السجود هناك جاز له أن يرفع رأسه لتمام سجوده.

٨٤٥ / ٢٬٢٧٦