الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨208 -
أيصلى عليها؟
قال: نعم اذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف
ظهره.
قلت: فان كانت قدامه الا ان موضعه حيث يصلى طاهر
قال: لا نقض عليه والله أعلم.
ولا ينبغي له أن يصلى اذا كانت قدامه
ومن غيره: أخبرنا عمر بن محمد قال سألت أبا زياد عن المنضف
يكون باطنه غير طاهر
فقال: لا يصلى عليه
وقال: ابنه زياد مثل ذلك.
وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه
ومن جوابات لأبي عبد الله الى بشير وعن رجل في مصلى مرتفع نصدع عنه حتى وقع لجنبه ثم رجع فقام الى المصلى.
قال: لا بأس عليه.
ويبنى على صلاته ولا يفسد ما مضى منها
* مسالة:
في حد المصلى الرطب الذى لا تجوز الصلاة فيه انه اذا كان
يلزق به الطين.
٨٤٨ / ٢٬٢٧٦