جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

208 -

أيصلى عليها؟

قال: نعم اذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف

ظهره.

قلت: فان كانت قدامه الا ان موضعه حيث يصلى طاهر

قال: لا نقض عليه والله أعلم.

ولا ينبغي له أن يصلى اذا كانت قدامه

ومن غيره: أخبرنا عمر بن محمد قال سألت أبا زياد عن المنضف

يكون باطنه غير طاهر

فقال: لا يصلى عليه

وقال: ابنه زياد مثل ذلك.

وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه

ومن جوابات لأبي عبد الله الى بشير وعن رجل في مصلى مرتفع نصدع عنه حتى وقع لجنبه ثم رجع فقام الى المصلى.

قال: لا بأس عليه.

ويبنى على صلاته ولا يفسد ما مضى منها

* مسالة:

في حد المصلى الرطب الذى لا تجوز الصلاة فيه انه اذا كان

يلزق به الطين.

٨٤٨ / ٢٬٢٧٦