جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

-

وقيل: اذا كان يمكن السجود والقيام والقعود ولو احتمل فذلك

جائز.

انقضى الذي من كتاب المصنف

ومن غيره: لا يجوز ان يصلى على ما لا يمكن السجود عليه ان

كان ظاهرا كالسداه.

وكذلك حبال السرير التي تجيء وتذهب وترتفع.

وكذلك لا الطين الذى ترسخ فيه الجبهة والسبخ والتراب الذي

ترسخ فيه الجبهة وان كان طاهرا.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.

(م 14 - جامع الجواهر ج 3)

٨٤٩ / ٢٬٢٧٦