جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

-

-

وأما الذى يدخل الخلاء ورجله يابسة ويرجع ورجله رطبة فاذا احتمل لوجه من الوجوه أن تلك الرطوبة التي لحقت رجله طاهرة فرجله على طهارتها

ذلك.

وان لم يحتمل الا أنها نجسة فعليه طهارة رجله لما تحب من

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: والذى يختاره المسلم اذا أراد التطهر والبراز

في الأرض.

فيجب أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله والاتباع

لأمره والأنتهاء عما نهى عنه في آدابه

ويجب

ألا تستقبل القبلة الغائط أو بول.

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من أدبه ألا يكشف ازاره اذا أراد حاجة الانسان حتى يقرب من الأرض.

وقد روى عنه عن طريق عبد الله بن عمر أنه مر به صلى الله عليه وسلم وهو يريد البول أو فى حال من يبول فسلم عليه فلم يرد عليه

السلام.

فينبغي لمن يرغب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

في آدابه ألا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط.

ولا يرد البايل أيضا السلام