جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

-

-

وقال بعض أصحابنا أن عليه أن يرد السلام اذا فارق الحال

التي كان عليها.

وكذلك قالوا في المصلى اذا سلم عليه رجل عليه أن يرد السلام اذا

فرغ من صلاته

وفي الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك الحال وبعدها لأن ليس فى الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على المسلم ذلك بعد

ان رد السلام فرض والفرض لا يجب الا أن يوجبه ما يوجب

التسليم له.

ولسنا نوجب ذلك الا أن يوجبه اتفاق أو سنة.

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول والغائط في

الأحجرة

وفسر ذلك بعض أهل العلم فقالوا:

انما نهى عليه السلام لأنها مساكن اخوانكم من الجن

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

اذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» •

ففى هذا دليل أنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين

ولعله من كتاب أبي محمد: الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو ما ارتفع

لعله من الأرض