جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

231

-

وأن ذكرها وهو في الصلاة فلم يجددها فلا صلاة له وعليه النقض لأن الأعمال بالنيات والله اعلم – ارجع الى الكتاب

مسألة:

وعن رجل يصلى ولا يعرف الفريضة من الصلاة لعله أراد من

المسنة.

قلت: هل يسعه ذلك

وهل تتم صلاته الذا اعتقد انه انما يصلى الفريضة التي تعبد

الله بها؟

فصلاته تامة ان شاء الله

وليس له ان يعتقد السنة فريضة الا على وجه اللزوم.

وقلت له: وكذلك الفريضة والسنة من النافلة؟

فنعم لا يلزمه علم ذلك ما لم يجعل الفريضة نفلا ولا النفل

فرضا

* مسالة:

وعن الذي يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة ان يذكرها وهو يعلم

انها قبلة

قلت هل عليه بأس في صلاته؟

فلا بأس عليه في صلاته والناسي معذور اذا أتي بالعمل على وجهه

وانما نسى اعتقاد النية.

٨٧١ / ٢٬٢٧٦