جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

-

230

هل تكون صلاته تامة؟

فمعى: ان صلاته تامة اذا كان امام المسجد في المتقدم والى ذلك قصد حين تقدم أو حين قام أو حين أم لم يعلم انه استحال ذلك الى

غيره حتى أتم صلاته.

مسألة:

من حاشية الكتاب يذكر انها من الأثر:

وأما الذي سافر وأراد ان يصلى صلاة السفر فنوى صلاة

الحضر نسيانا

أو كان في حضرة فنواها سفرا نسيانا

أو كانت ظهرا فنواها عصرا.

أو كانت صلاة العشاء المغرب فنواها العشاء الآخرة.

أو العشاء الآخرة فنواها العشاء المغرب نسيانا منه ذلة لسان ولم

يتابعها قلبه.

وذكر وهو في الصلاة أو قد خرج منها.

أيتم صلاته أم لا؟

الجواب: فعلى هذه الصفة فصلاته تامة ولا نقض عليه والله

اعلم.

ووجدت فى الأثر أيضا: ان المصلى اذا نسى اعتقاد النية فذكرها وقد صلى فلا بأس عليه وصلاته تامة.

٨٧٠ / ٢٬٢٧٦