جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

-

235 -

وقد روى ان جابر بن زيد رأى رجلا يصلى على الكعبة.

فقال: من المصلى لا قبلة له.

ويجوز ان يصلى فى الكعبة تطوعا لأن رسول الله صلى الله عليه

وسلم صلى ركعتين تطوعا.

فيجوز لمن فعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الكتاب:

ولا تجوز الصلاة الا بالتوجه الى الكعبة مع القدرة عليها

والمصلى لا يخلو من ثلاثة أحوال:

•

فمصل تحضره الكعبة ذو بصر فالواجب عليه أن يتوجه اليها من

طريق الخير

وكذلك اذا غاب عنها ولم يكن له حاسة يدرك بها الدليل عليها

ارجع الى الخبر

-

ومصل غابت عنه فعليه ان يستدل بالأعلام المغصوبة من الشمس

والقمر والنجوم والرياح.

فاذا عرف المصلى هذه الدلائل استدل بها على الجهة التي يقصد بها بالصلاة اليهل

وروى عن علي بن أبي طالب انه قال أوضح الدلائل على القبلة

الرياح.

ولعمرى انه قد قال قولا لأن الرياح أربع والكعبة لها أربع جهات فلكل جهة منها ريح يستدل بها عليها وهى دبور وصيا.

٨٧٥ / ٢٬٢٧٦