الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧237 -
أو يجد من يعرفها أو يعرفه الدلائل عليها فانه لا يعذر بجهلها
وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه مما ذكرنا والله اعلم.
مسألة:
في أدلة القبلة:
اعلم ان الانسان يكتفى فى البلاد والقرى بالمحاريب والمساجد والقبور عن طلب الأدلة عن القبلة
ولكن اذا كان في السفر كان الاستدلال بالجبال والرياح والنجوم
والشمس والقمر
ومن الكتاب:
ومن حول وجهه عن الصلاة عن القبلة مختارا لذلك وكان يجد
السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل؟
فسدت صلاته باجماع الأمة.
الا انهم اجمعوا ان المحارب يصلى حيث توجه
فعندي: ان ما كان فى معناه كان مثله وكان ضرورة كالمطلوب والمريض لا يجد السبيل الى الانتقال ونحو هؤلاء.
وتجوز صلاة النافلة الى غير المقبلة اذا ابتداها مستقبلا بوجهه
القبلة.
ذلك لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
٨٧٧ / ٢٬٢٧٦