جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

239

وكذلك من عميت عليه القبلة ثم استبان ذلك له في الصلاة يحول

و ان كمل صلاته قبل ان يستبين له فلا اعادة عليه.

مسألة:

ومن غيره: وعن الذى يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة ان يذكرها

وهو يعلم انها قبلة

•

قلت: هل عليه بأس في صلاته؟

فلا بأس عليه في صلاته.

والناس معذور اذا أتى بالعمل على وجهه وانما نسي اعتقاد

النية.

مسألة:

ومن غيره: وذكرت فى الذى ينوى واذا أراد الصلاة انه مستقبل

القبلة

أو ينوى انه مستقبل بيت الله الحرم.

أو ينوى ان قبلته الكعبة اللتي بمكة

قلت: وان نسى ان ينوى حين قصد الصلاة شيئا من هذا ونيته فيما يستقبل من عمرة الن قبلته الكعبة التى بمكة وانما هو ربما نسى النية حين ذلك وليس نيته في عمره فيما يستقبل من صلاته الا ان نيته ان قبلته الكعبة التي بمكة فمل يكون حاله بالنسيان وما يلزمه ان يحضره من النية؟

٨٧٩ / ٢٬٢٧٦