الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥245 -
-
فصل
في تحرى القبلة
وسألته عن رجل عميت عليه القبلة وصلى ثم تبين له القبلة انه صلى على غير القبلة وهو في وقت الصلاة.
هل عليه اعادة؟
قال: معى انه اذا لم يجد دليلا ولم يستدل هو على القبلة وصلى على التحرى فقد تمت صلاته عندى على معنى قوله فتحرى القبلة
مسالة:
وأما الرجلان اللذان اختلفا فى القبلة فقال كل واحد منهما ان
القبلة معه فصليا على ذلك ثم بان قول أحدهما انه صواب.
فان كان ذلك التحرى من كل واحد منهما فكلاهما مصيبان
وكذلك يؤمر ان يصلى كل واحد منهما على ما وقع له من التحرى ولا يتبع
أحدهما الآخر
فان كان ذلك من المصيب منهما عالما بذلك فانما يقول ذلك على
القطع بالشهادة فهو حجة على صاحبه
وليس له مخالفة المصيب منهما.
وعليه البدل الى الكعبة.
وان نجل من الكفارة عندي فحسن.
٨٨٥ / ٢٬٢٧٦