الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦* مسالة:
246
-
ومن جامع أبي محمد:
واجمعوا انه لو صلى وهو يرى ان الوقت قد دخل ثم تبين له ان كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا اعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت
واجمعوا انه لو صلى وهو يرى ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه صلى في غير الموقت ان عليه أن يعيدها متى ما علم بذلك في الوقت
وغير الوقت
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
وقيل: خرج أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
وحضرت الصلاة في يوم غيم فتحروا القبلة
فمنهم من صلى قبل المشرق
ومنهم من صلى قبل المغرب.
فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
فنزلت فيهم (والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
وقيل عند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف عن قبلة
بيت المقدس
وقيل: قبلة الكعبة لأهل المسجد
٨٨٦ / ٢٬٢٧٦