جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

* مسالة:

251 -

-

-

فصل

في الستر

من كتاب أبي جعفر:

وأما الكنيف لا يجزئ عنه اذا كان بين يدى المصلى في أقل من خمسة عشر ذراعا الاسترتان جداران أو حضاران •

وقال من قال: وان كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان.

وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة.

فقيل: ان ذلك لا تجزى

كذلك ولو كان جدار غليظ لم يجز عن السترتين.

وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلى عليه الا من فوق غمايين.

قال أبو الحوارى: غمايين بينهما هواء.

وقيل: ان كلن الكنيف امام المصلى فى الأرض وهو يصلى على ظهر

بيت من خلفه فلا بأس

مسألة:

وكذلك قيل: ان مر كلب على جدار بين يدى المصلى فان فضل من الجدار قدر عرض اصبع أو أكثر فلا بأس على المصلى.

٨٩١ / ٢٬٢٧٦