الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١* مسالة:
251 -
-
-
فصل
في الستر
من كتاب أبي جعفر:
وأما الكنيف لا يجزئ عنه اذا كان بين يدى المصلى في أقل من خمسة عشر ذراعا الاسترتان جداران أو حضاران •
وقال من قال: وان كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان.
وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة.
فقيل: ان ذلك لا تجزى
كذلك ولو كان جدار غليظ لم يجز عن السترتين.
وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلى عليه الا من فوق غمايين.
قال أبو الحوارى: غمايين بينهما هواء.
وقيل: ان كلن الكنيف امام المصلى فى الأرض وهو يصلى على ظهر
بيت من خلفه فلا بأس
مسألة:
وكذلك قيل: ان مر كلب على جدار بين يدى المصلى فان فضل من الجدار قدر عرض اصبع أو أكثر فلا بأس على المصلى.
٨٩١ / ٢٬٢٧٦