جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

252

-

وان استفرغ الجدار كله ولم يكن للمصلى سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله اذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار

لم يقطع عليه

وقيل: ان الامام سترة أن خلفه.

فان مضى شيء مما ينقض بين يدى الامام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الامام.

وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم ويتقدم منهم مصلى يتم

صلاتهم

وان مضى بين الامام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول وكذلك من يليه منهم ولم يضر الامام ولا من كان خلفه الا ذلك الصف الأول

وكذلك ان مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى

بين ايديهم.

ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامة.

وأما ان مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الامام بين يدى المصلى الصف الأول.

فقيل: ان مضى على أول الصف ثم رجع قبل ان يتحدى الامام

فلا نقض عليهم لان الامام سترة لهم.

٨٩٢ / ٢٬٢٧٦